أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 55 لسنة 2024 ، بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلى الموسم الجديد 2024.
تضمن قرار الوزير فى مادته الأولى بأنه يتم توريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً بداية من 15 ابريل وحتى 15 اغسطس 2024.
حدد القرار أسعار التوريد على عند 2000 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
كشف قرار الوزير عن اقتصار تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. والبنك الزراعى المصري.
تتولى هذه الجهات استلام الكميات المنتجة بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.
حدد القرار مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والفرز عند 175 جنيهًا للطن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات بالصوامع.
تتضمن عضوية لجان الاستلام والفرز التابعة للجهات المختصة من مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين ، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.
وحظر القرار نقل القمح المورد وكذلك المخصص للتقاوى من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول.
ألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح موسم حصاد 2024 وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
شدد القرار على اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها ضرورة تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، محذراً من استخدامهم للمحصول المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين .
حظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف و المزارع السمكية من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده و مختلطا بالتبن او الحبوب او اية مواد اخرى فى مكونات الأعلاف بكافة أنواعه وحيازته بقصد الاستخدام.
تعاقب كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقاً لنصوص المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفى جميع الاحوال تسلم الكميات المضبوطة موضوع المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.