جدل حول نص «القسم» للشهود .. بسبب اختلاف الديانات
فوزى : حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية ينظمها القانون
واصل مجلس النواب فى جلسته العامة أمس- برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى – مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث ناقش المواد من (277) إلى (338).
وشهدت المناقشات جدلا واسعا حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمةوفقا لنص المادة 283 ، وذلك بسبب اختلاف الديانات ، حيث تنص المادة على أن : » يجب على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: »أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق«، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وتقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:» ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك«وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون
وقال: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،، مؤكدا أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم ، وللقاضى هنا حرية التقدير فى الاستماع إلى شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
كما تمت مناقشة المادة 290 التى تنص على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
كما حسم مجلس النواب ضوابط تحميل المصروفات للمتهم فى حال تم الحكم عليه فى جريمة من الجرائم.
وقدم المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل تعديلا على نص المادة 333 والتى تنص علي: »إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضى به المحكمة ولو بغير طلب«.
واقترح وزير العدل إضافة عبارة »أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة« بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: »إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضى به المحكمة ولو بغير طلب«.
وقال الوزير فى مبررات الإضافة إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالى ضرورة أن يدرج حصرًا فى هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.
واستكمل الوزير: هذه الحقوق هى التى تمثل الأغلب الأعم كى تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهن بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة فى ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطى وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وبالتالى لم لا يتم ذكرها صراحة فى نص المادة.
ووافق المجلس فى نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.