مد وقف العمل بــ «ضريبة الأطيان.. والموافقة نهائياً على قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الواقع العملى يؤكد أن ضريبة الأطيان تؤجل منذ عام 2017 لمدة سنة ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء، وهذه مدة معقولة.
أضاف «فوزي» إن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى دعم الفلاحين وتخفيف الأعباء عليهم فى مثل تلك الظروف.
أكد تقرير اللجنة البرلمانية ، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14 ٪ من القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا. أشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أى خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالى الذى يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أى على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه فى طريقه إلى التحقق.
اوضح التقرير ان مد فترة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوى والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
قال النائب عبدالهادى القصبى زعيم الاغلبية ان الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصرى ويعمل على تخفيف الحمل عنه ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصرى وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود إيجابى جدًا على الفلاح المصرى وكذلك على الاقتصاد القومي.
أشار القصبى الى ان مجلس النواب ينحاز للمواطن المصرى بكل فئاته وتكوينه وفى القلب منهم الفلاح وهذا القانون يعمل على تخفيف الاعباء عن الفلاح خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية كما سيكون لهذا القانون مردود ايجابى فى زيادة ودفع عجلة الانتاج الزراعى من كافة المحاصيل وما يترتب على ذلك من تصنيع زراعي.
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.
كما وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ، المقدم من الحكومة. ويهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة «PPA» بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التى تؤسسها فى مصر لتنفيذ المشروع بنظام «p2p»، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية.
كما انتهى المجلس من مناقشة واقرار المواد من 143 وحتى 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأكد رئيس المجلس التزام الصيغة التى انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
قال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت «بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا فى خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة فى إصدار أوامر المنع من التصرف فى الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها».
شهدت المادة «143» من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف فى أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
اقترح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام فى إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها.
رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
لفت النواب إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض فى اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفى حالة رغبة المتهم فى تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتى تتضمن مقترح وزارة العدل.