بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية ونقيب المحامين
النص «صراحة» على «حرمة المنازل» وعدم دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى
انتهى مجلس النواب، فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أمس، من مناقشة وإقرار المواد من المادة 62 حتى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت المواد – التى انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال الجلسة العامة أمس بحضور وزيرى العدل المستشار عدنان فنجري، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام – مواد الباب الثالث «التحقيق بمعرفة النيابة العامة» والتى تشمل مواد الفصل الأول بعنوان «أحكام عامة» من المادة 62 حتى 73، ومواد الفصل الثانى «المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة» من المادة 74 حتى 85، ومواد الفصل الثالث «سماع الشهود» من المادة 86 حتى 97، ومواد الفصل الرابع «ندب الخبراء» من المادة 98 حتى 102.
وكان المجلس قد انتهى – فى جلستيه المنعقدتين بتاريخ 29 و 30 ديسمبر الماضى – من مناقشة وإقرار مواد الإصدار والمواد من 1 حتى المادة 62.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – كذلك – التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – أيضا – تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول؛ ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة.
كما حدد المشروع مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع – كذلك – حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة؛ بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه ، وفى حالة عدم وجود محام ، ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة فى الأحكام الغيابية بشكل يحد منها؛ تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.