وزير المالية يصدر قواعد العلاوات والحافز الإضافى.. وإتاحة مبالغ الصرف بالجهات الإدارية
10 ٪ العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.. و15 ٪ العلاوة الخاصة لغير المخاطبين
ألف جنيه زيادة للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.. و1100 للثالثة والثانية والأولى
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10 ٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصي، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15 ٪ من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29 فبراير الماضى بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصي، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل فى الأول من مارس الحالي.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافى الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلى الدرجة السادسة، و500 جنيهً لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلى الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولي، و800 جنيه لشاغلى درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
أوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة،
أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.