«الشيوخ» يوافق على تعديلات قانونى تسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة امس ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
ويأتى تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، وتنطلق فلسفة مشروع القانون من أنه فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة «العارية»، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصري، وذلك بوضع إطار قانونى إجرائى منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وتضمن مشروع القانون الزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فى حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ فى الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة فى ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وفى هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما يمنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفى جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة فى إدارة الشركة أو فى رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجرى السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبى طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتى تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحرى نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.