وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول مارس 2024 تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذى خضع للعديد من التعديلات، والتى كان آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، و7500 جنيه للدرجة الأولي، و7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و6750 جنيهاً للدرجة الثالثة، و6500 جنيه للدرجة الرابعة، و6250 جنيهاً للدرجة الخامسة و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافز تكميلى يُمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى المنصوص عليه سابقاً ، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التى نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتى تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.