علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.. وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة
منحة خاصة لشركات القطاع العام والأعمال.. وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع القانون المعروض.
قالت اللجنة المشتركة إن المشروع يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.
أضافت أن مشروع القانون يأتى استكمالا لمنظومة حزمة القرارات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.
أكد تقرير اللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة فى أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وقطاع الأعمال.
تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة 2024، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى (150) جنيها شهريا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
تقضى المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس 2024، مع منحهم علاوة خاصـة بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29 فبراير 2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من أول مارس 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفي، فلا تسرى العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
أكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافى شهريا بدءا من أول مارس سنة 2024 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أكدت المادة الخامسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ألا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين ـ العاملين بالجهازالإدارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه ـ شهريا للدرجات الرابعة فيما دونها، ومبلغ 1100 للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه شهريا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحة على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
تضمنت المادة السادسة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات تاريخ الأول من مارس 2024، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 6 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 6 آلاف جنيه.
عجلت المادة السابعة موعد استحقاق الزيادة فى المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2024 لتصبح أول مارس 2024، وذلك استثناء من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 سنة 1975، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2025 فى المواعيد المقررة قانونا مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية، على أن تسرى أحكام الزيادة المشار إليها على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
2000 جنيه للبشرى و 1600 للأسنان والصيادلة والبيطري
زيادة بدل مخاطر المهن الطبية
تعديل بدل النوبتجيات والسهر والمبيت ومضاعفة مكافأة القيادة والإشراف
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ٤١ لسنة ٤١٠٢.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والشئون البينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمى والشئون الصحية عن مشروع القانون المعروض.
وتضمنت أبرز التعديلات زيادة بدل مخاطر المهن الطبية الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
٠٠٠٢ جنيه للأطباء البشريين.. و٠٠٦١ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.. و٠٠٥١ جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين
و٠٥٣١ جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين
كما تضمنت التعديلات زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت وزيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف.