فى قرار منصف لكل العاملين بالدولة المستحقين للترقية ، أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واالأدارة، تطبيق الترقية بأثر رجعى من يوليو الماضى.
رئيس الجهاز أصدر القرار (598) لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يسرى على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذى يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف فى الترقية وذلك عبر الموقع الإلكترونى الذى خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/٦/2024 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/2024، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره فى 30/٦/2024.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفى الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفى الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثانى (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلى المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفى ثلاث سنوات حافزاً بنسبة (٥٪) من أجره الوظيفى فى 30/٦/2024 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/٦/2024 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة فى هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.