بعد إرجائها أمس..
الموافقة على قانون تأسيس وإنشاء شركات التأمين الأجنبية
انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من مناقشة وإقرار قانون تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، كما واصل مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الحساب المالى للموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025 لجلسة اليوم.
ووافق المجلس على مشروع قانون تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر الذى ينص على ان يجوز لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التى تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أى من تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
كما انتهى المجلس من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون «التأمين الموحد»، عدا عدد من المواد المستحدثة والمؤجلة بناء على طلب الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس على مواد مشروع قانون التأمين الموحد عقب استعراض الدكتور النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة المشتركة إنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين فى مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة فى قوانين أخري، فمثلا أحكام التأمين الإجبارى التى يوجد جزء منها فى قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية فى أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم فى السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
أضاف سليمان أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملى لممارسات التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ويستهدف مشروع القانون كذلك العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تلقى اهتماما بالغا من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتى من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التى تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع فى التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامى (موجات المد العاتية) والأمطار الغزيرة.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمى لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، من بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الإئتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولي.
وبالنسبة للملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد انتظم المشروع المعروض فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(217) مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، وإلغاء كل من: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى إلغاء المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري، وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، وإلزام جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمواد الموضوعية، فقد جاء مشروع القانون مقسما لبابين، الأول بعنوان التأمين وما يرتبط به من خدمات ومهن، والثانى شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها.
واحتوى الباب الأول على فصلين يهدفان إلى تنظيم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات ومهن تأمينية.
وتضمن الفصل الأول مجموعة من الأحكام العامة والتعريف ببعض المصطلحات، كما تناول تنظيم بعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومنها تأمين الحريق، فيما استحدث تنظيما قانونيا لنشاط التأمين الطبى الاختيارى لأول مرة فى سوق التأمين المصري. كما تضمن الفصل تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهى الصغر، الذى يعد من الأنشطة الواعدة وخاصة فى الدول النامية، وتنظيم التأمين الإلزامى عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وبالنسبة للفصل الثاني، فقد تضمن مشروع القانون تنظيم صناديق التأمين الحكومية من حيث التعريف وكيفية الإنشاء وقواعد وآليات الرقابة عليها، كما حرصت النصوص التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق، ومهنة الخبير الاكتوارى سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وحول الباب الثاني، فقد ورد تحت عنوان «شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها، والرقابة عليها»، وتم تقسيم الباب إلى سبعة فصول، تضمن الأول أحكاما عامة تتعلق بإعادة صياغة دور الهيئة وفقا لأحكام المشروع، وبما يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على أسواق التأمين عالميا وإقليميا واستحداث نص يتعلق بالتزام شركات التأمين بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وبما لايتعارض مع مبادئ التأمين المتعارف عليها.
وتضمن الفصل الثانى الأحكام المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة فى قطاع التأمين، فيما أناط الفصل الثالث الذى ورد تحت عنوان «الرقابة والإشراف»، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة والإفصاحات المطلوبة والتوقيتات التى يتعين أن تلتزم بها الشركات التى تباشر التأمين وإعادة التأمين.