حسنا فعلت الحكومة بفتح ملف الإيجارات السكنية القديمة ولكن قد يصطدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بتعدد العناصر الداخلة فى تقدير القيمة الإيجارية الحالية لأى وحدة سكنية وذلك لاحتساب ولو نسبة من قيمتها السائدة كالثلث مثلا كقيمة مبدئية محسوسة لبدء تطبيق حكم الدستورية على عدة سنوات بعدها، أو مضاعفة القيمة الإيجارية بنسب تتراوح بين العشرين والمائة ضعف بالإضافة لعدة وسائل أخرى كتقدير سعر متر أرض الوحدة السكنية أو تحويل القيمة الإيجارية عند بداية التأجير لجرامات ذهب واعتبارها أساساً لحساب الأجرة الحالية للوحدة غير للعديد من وسائل التقدير الأخرى.
ولأن طريقة الاحتساب يجب أن تتميز بالبساطة والسهولة وأن تحقق حكم الدستورية فى غضون عدة سنوات «لا تزيد عن خمسة» وإلا سيتم الطعن على عدم تحقيق ما ورد حكم الدستورية بالحل أو القرار الذى سيتخده المجلس الموقر نفسه.
لذا فإنه من المناسب وضع حد أدنى مبدئى لا يقل عن ألف جنيه شهرياً للوحدات داخل المدن، أو مضاعفة الأجرة الحالية خمس عشر مرة للخيار بين قيمهما واعتماد القيمة الأكبر منها، على أن تزيد هذه القيمة بمقدار خمسين بالمائة فى حالة وفاة المستأجر الأصلى الحقيقى.
والأهم من ذلك كله ضمان تنفيذ حكم الدستورية الكامل خلال المدة المحددة سلفا والذى لن يتحقق إلا بعمل زيادة سنوية لا تقل عن خمس عشر بالمائة وتضاف إليها نسبة التضخم المعلنة سنوياً.
أما بالنسبة للوحدات التجارية أو غير السكنية فتتضاعف الأجرة الحالية للوحدة عشر مرات وتطبق عليها نفس الزيادة السنوية السابق ذكرها لتتحرر العلاقة الإيجارية السكنية بعدة سنوات وفى مدة أقل بالنسبة لغير السكنية، محققة الإفادة بالوحدات التى كانت مغلقة للانتفاع بها ولضمان عمل أى صيانة لازمة للعقار والحد من انهيار العقارات وزيادة موارد الدولة من المنتفعين بالاضافة فيها بصورة عادلة، مع الاهتمام بالحالات الفردية غير القادرة على الوفاء بالأجرة بعد حصر المنتفعين المقيمين ومصادر معيشتهم.
ونتمنى أن تشتمل الحوارات الجارية بالمجلس الموقر على التعرض لبعض التشريعات التى زادت من فداحة الجور الذى طال الملاك القدامى مثل التشريع الصادر سنة 2002 الذى اعتبر من امتد إليه عقد الإيجار مستاجرا أصليا؟! لأنه عطل التشريع الذى سبقه بعدة سنوات والذى كان يمنع امتداد العلاقة التجارية لأقارب الدرجة الثانية باعتبار أن ذلك يمثل تعديا واضحا على حقوق الملكية ويخالف الشرع.
وهو ما يعتبره الملاك التفافا على التشريع السابق يجيز مد الانتفاع حتى للحفيد أو لأى أطراف أخرى لتزيد مدة الإيجار بتلك الامتدادات عن عمر العقار نفسه فى بعض الأحيان واستحداثا لإجحاف جديد بحق المالك بالتوريث.
فهل سيمكن أن نرى اصلاحاً لهذا الخلل وأمثاله قبل انتهاء هذه الدورة للمجلس الموقر؟