الأربعاء, أغسطس 6, 2025
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

جريدة الجمهورية

رئيس التحرير

أحمد أيوب

  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
جريدة الجمهورية
لا توجد نتائج
كل النتائج
الرئيسية برلمان و أحزاب

مجلس النواب يُقر مواد إصدار قانون العمل الجديد بحضور وزير العمل ورئيس العمال

بقلم محمد‭ ‬المنايلى
25 فبراير، 2025
في برلمان و أحزاب
مجلس النواب يُقر مواد إصدار قانون العمل الجديد بحضور وزير العمل ورئيس العمال
12
مشاهدات
شارك على فيسبوكواتس اب

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

5 71 - جريدة الجمهورية

وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:المادة الأولى)عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.

كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.-2ـعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(المادة الثانية): يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

المادة الثالثة: يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون

كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الرابعة: لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

المادة الخامسة: يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق،

على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

المادة السادسة: تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة السابعة: تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

(المادة الثامنة: مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة،

وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة التاسعة: تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.

(المادة العاشرة: يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمرالعمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

(المادة الحادية عشرة) : يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الثانية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

متعلق مقالات

وفد من «تحالف النزاهة الدولي» يتفقد لجان الانتخابات بالسويس
برلمان و أحزاب

رئيس مجلس إدارة البريد تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

5 أغسطس، 2025
وفد من «تحالف النزاهة الدولي» يتفقد لجان الانتخابات بالسويس
برلمان و أحزاب

وفد من «تحالف النزاهة الدولي» يتفقد لجان الانتخابات بالسويس

5 أغسطس، 2025
مسيرة حاشدة بـ«الباجور» و «جروان» احتفالًا بانتخابات مجلس الشيوخ
برلمان و أحزاب

مسيرة حاشدة بـ«الباجور» و «جروان» احتفالًا بانتخابات مجلس الشيوخ

5 أغسطس، 2025
المقالة التالية
شراكة جديدة بين أوتو موبيليتي وكونتكت لتوفير حلول تأمينية متكاملة لمالكي سيارات جيلي

شراكة جديدة بين أوتو موبيليتي وكونتكت لتوفير حلول تأمينية متكاملة لمالكي سيارات جيلي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملحق الجمهورية التعليمي

الأكثر قراءة

  • «نقابة المرافق».. تدعم حقوق وواجبات العاملين من القاهرة إلى الصعيد لتطوير منظومة العمل

    «نقابة المرافق».. تدعم حقوق وواجبات العاملين من القاهرة إلى الصعيد لتطوير منظومة العمل

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • زيادة مرتبات العاملين بشركات المياه والصرف الصحي.. صرف الفروقات خلال أسبوع

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • كل ما عليك معرفته عن برج الثور الرجل

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • اتحاد الكرة يُعلن تفاصيل اللائحة الجديدة.. معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري وزيادة رسوم التحكيم لـ2 مليون

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
لوجو جريدة الجمهورية
صحيفة قومية أنشأتها ثورة 23 يوليو عام 1952, صدر العدد الأول منها في 7 ديسمبر 1953م, وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو أول مدير عام لها, ثم تعاقب على رئاسة تحريرها العديد من الصحفيين ويتولي هذا المنصب حالياً الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

تصنيفات

  • أجراس الأحد
  • أخبار مصر
  • أهـلًا رمضـان
  • أهم الأخبار
  • إقتصاد و بنوك
  • الجمهورية أوتو
  • الجمهورية معاك
  • الدين للحياة
  • العـدد الورقـي
  • برلمان و أحزاب
  • تكنولوجيا
  • حلـوة يا بلـدى
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • سـت الستـات
  • شهر الفرحة
  • عاجل
  • عالم واحد
  • عالمية
  • عرب و عالم
  • عقارات
  • فن و ثقافة
  • متابعات
  • مجتمـع «الجمهورية»
  • محافظات
  • محلية
  • مدارس و جامعات
  • مع الجماهير
  • مقال رئيس التحرير
  • مقالات
  • ملفات
  • منوعات
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©

لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
إتصل بنا

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©