السبت, فبراير 7, 2026
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا – جريدة الجمهورية
  • من نحن – جريدة الجمهورية

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

جريدة الجمهورية

رئيس التحرير

أحمد أيوب

  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
جريدة الجمهورية
لا توجد نتائج
كل النتائج
الرئيسية متابعات

«النواب» يستأنف مناقشة «الإجراءات الجنائية»

كتب - مصطفى عبدالغفار ومحمد طلعت:

بقلم جريدة الجمهورية
10 فبراير، 2025
في متابعات
الإسماعيلى يتمسك بـ «حمد إبراهيم» .. وغياب محمد حسن لنهاية الموسم
1
مشاهدات
شارك على فيسبوكواتس اب

جدل حول نص «القسم»  للشهود .. بسبب اختلاف الديانات

فوزى : حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية ينظمها القانون

واصل مجلس النواب فى جلسته العامة أمس- برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى – مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث ناقش المواد من (277) إلى (338).

وشهدت المناقشات جدلا واسعا حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمةوفقا لنص المادة 283 ، وذلك بسبب اختلاف الديانات ، حيث تنص المادة على أن : » يجب على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: »أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق«، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وتقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:» ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك«وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.

من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وقال: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،، مؤكدا أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم ، وللقاضى هنا حرية التقدير فى الاستماع إلى شهادته.

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

كما تمت مناقشة المادة 290 التى تنص على أنه  إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة. 

كما حسم مجلس النواب ضوابط تحميل المصروفات للمتهم فى حال تم الحكم عليه فى جريمة من الجرائم.

وقدم المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل تعديلا على نص المادة 333 والتى تنص علي: »إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضى به المحكمة ولو بغير طلب«.

واقترح وزير العدل إضافة عبارة »أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة« بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: »إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضى به المحكمة ولو بغير طلب«.

وقال الوزير فى مبررات الإضافة إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالى ضرورة أن يدرج حصرًا فى هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.

واستكمل الوزير: هذه الحقوق هى التى تمثل الأغلب الأعم كى تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهن بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة فى ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطى وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وبالتالى لم لا يتم ذكرها صراحة فى نص المادة.

ووافق المجلس فى نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.

متعلق مقالات

تعاون مصري مغربي لدعم قضايا المرأة على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي
متابعات

تعاون مصري مغربي لدعم قضايا المرأة على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

6 فبراير، 2026
الأوقاف المصرية تحذر اقتحام الأقصى استفزاز يهدد بتصعيد الأوضاع
أهم الأخبار

الأوقاف تنفي منع إذاعة صلاة التراويح والفجر عبر مكبرات الصوت وتؤكد: «هدفنا تعزيز الأجواء الإيمانية»

6 فبراير، 2026
تعاون مصري هولندي يُعيد رأس تمثال نادر من عصر تحتمس الثالث إلى مصر
متابعات

تعاون مصري هولندي يُعيد رأس تمثال نادر من عصر تحتمس الثالث إلى مصر

6 فبراير، 2026
المقالة التالية
الإسماعيلى يتمسك بـ «حمد إبراهيم» .. وغياب محمد حسن لنهاية الموسم

أجود السلع بأرخص الأسعار

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملحق الجمهورية التعليمي

الأكثر قراءة

  • لجنة المتابعة والشكاوى بـ «أمانة العاشر» تعقد اجتماعها الأول وتُشكل هيئة مكتبها

    لجنة المتابعة والشكاوى بـ «أمانة العاشر» تعقد اجتماعها الأول وتُشكل هيئة مكتبها

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • مؤتمر الصيدلة الثالث بالفيوم يناقش «التغذية العلاجية» لمرضى العناية المركزة والكلى

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • «محلي عمال الجيزة» يستعرض آليات تنفيذ المشروع الانتخابي للدورة النقابية القادمة

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • طلاب المعهد الزراعي يشاركون  في الدورة الأفرو-عربية بجامعة القاهرة

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
لوجو جريدة الجمهورية
جريدة الجمهورية هي صحيفة قومية أنشأتها ثورة 23 يوليو عام 1952, صدر العدد الأول منها في 7 ديسمبر 1953م, وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو أول مدير عام لها, ثم تعاقب على رئاسة تحريرها العديد من الصحفيين ويتولي هذا المنصب حالياً الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

تصنيفات

  • أجراس الأحد
  • أخبار مصر
  • أهـلًا رمضـان
  • أهم الأخبار
  • إقتصاد و بنوك
  • الجمهورية أوتو
  • الجمهورية معاك
  • الدين للحياة
  • العـدد الورقـي
  • برلمان و أحزاب
  • تكنولوجيا
  • حلـوة يا بلـدى
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • سـت الستـات
  • شهر الفرحة
  • عاجل
  • عالم واحد
  • عالمية
  • عرب و عالم
  • عقارات
  • فن و ثقافة
  • متابعات
  • مجتمـع «الجمهورية»
  • محافظات
  • محلية
  • مدارس و جامعات
  • مع الجماهير
  • مقال رئيس التحرير
  • مقالات
  • ملفات
  • منوعات

أحدث الأخبار

مدبولى يتسلم التقرير النهائى للجنة تطوير الإعلام

مدبولى يتسلم التقرير النهائى للجنة تطوير الإعلام

بقلم جريدة الجمهورية
7 فبراير، 2026

عقب حريق منشأة ناصر: «التنمية المحلية» تبحث حلولاً جذرية لتنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات بالمنطقة

عقب حريق منشأة ناصر: «التنمية المحلية» تبحث حلولاً جذرية لتنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات بالمنطقة

بقلم جريدة الجمهورية
6 فبراير، 2026

حرب أم اتفاق.. ترامب وخامنئى «وجهًا لوجه»

حرب أم اتفاق.. ترامب وخامنئى «وجهًا لوجه»

بقلم ضياء خاطر
5 فبراير، 2026

  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا – جريدة الجمهورية
  • من نحن – جريدة الجمهورية

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©

لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
إتصل بنا

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©