أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية.
إلغاء القيود السابقة على التنازل حتى الدرجة الرابعة
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني (سواء كان بقالة تموينية أو مخبراً أو منفذ «جمعيتي»)،
بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط ويستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.
كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.
ضوابط إحكام الرقابة والتسويات المالية
وفي الوقت نفسه، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، وتتضمن:
- اشتراط الترخيص والعقود: حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
- تسوية مستحقات الدولة: اشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.
الشروط الواجب توافرها وطبيعة التراخيص
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديراً مسؤولاً أو مشرفاً على الأعمال الفنية أو وكيلاً أو نائباً، وفي مقدمتها:
- أن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام أو مكلفاً بأداء خدمة عامة.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أي أسباب الشروط المقررة.
وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي ضمن توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والتعامل معها بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.









