- «تشير» الشائعات.. الحسابات الوهمية.. والذكاء الاصطناعى .. 3 تحديات أمام القانون
- شائعات «الترند».. والإضرار بالأفراد لحصد المشاهدات يستدعي حسما تشريعيًا
- «اللجان الإلكترونية» تستغل ثغرة الحسابات الوهمية فى ترويج الأكاذيب والتشكيك فى الانجازات
- لا يوجد نص عقابي لروبوتات «اللجان» المستخدمة فى التعليقات والردود وتضخيم الشائعات
- «التزييف العميق» واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي يحتاجان إلى تجريم خاص
- رغم الأسماء المستعارة .. البصمة الرقمية تقود إلى أصحاب الحسابات الوهمية
تخيل أن تفتح هاتفك، فتجد على إحدى منصات التواصل الاجتماعي منشورًا يحمل خبرًا صادمًا.. شخصية عامة ارتكبت جريمة، أو قرارًا حكوميًا أثار الجدل، أو مقطع فيديو يوثق واقعة تهز الشارع ..الخبر منشور على صفحة تبدو حقيقية، والصورة المرفقة تزيده إقناعًا، فتضغط على زر «المشاركة» أو «الشير»، ليتحول المنشور خلال ساعات معدودة إلى «ترند» يطال آلاف الشاشات.
لكن ماذا لو اكتشفت لاحقًا أن الخبر كاذب تمامًا، أوأن الفيديو مصنوع بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي «Deepfake»، وأن الحساب الذي أطلق هذه الشائعة ليس إلا حسابًا وهميًا يحتمي خلف قناع رقمي؟
هذا السيناريو يضعنا أمام مأزق التضليل الرقمي، ويطرح سؤالًا قانونيًا ملحًا: من المسئول جنائيًا؟ هل هو من صنع المحتوى المزيف؟ أم من أنشأ الحساب الوهمى؟ أم المستخدم الذي ضغط زر «الشير» ودون أن يدري شارك في نشر الشائعة؟
إن هذه الفوضى الرقمية تقودنا مباشرة إلى مواجهة أربعة ثغرات تشريعية تضع القانون الحالي أمام اختبار حقيقي مع تطور أدوات الجريمة:
أولا: ” إعادة النشر الرقمى “.
عدم وجود نص خاص ومستقل ينظم المسئولية الجنائية عن إعادة نشر أو إعادة إتاحة المحتوى الرقمي المضلل أو الإجرامي باعتبارها صورة مستحدثة من صور النشر الرقمي، وإن كانت بعض النصوص الجنائية القائمة قد تنطبق في بعض الحالات بحسب مضمون المحتوى وتوافر أركان الجريمة.
ثانيا : الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية .
إن مجرد إنشاء حساب أو صفحة وهمية باسم مستعار أو بهوية غير حقيقية لا يُجرم في ذاته، ما لم يتضمن انتحال صفة شخص آخر، أو يستخدم الحساب في ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها، هذا ما يفتح الباب أمام التخفي الرقمي المنظم ، والخطورة هنا تتجاوز الحساب الوهمي الفردي إلى ما يمكن أن تفعله شبكات الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية عندما تُدار بصورة منظمة، وتستخدم الروبوتات والبرامج الآلية في إنتاج آلاف الردود والتعليقات وإعادة النشر خلال وقت قصير، بما يوحي بوجود تأييد أو رفض جماهيري واسع لمحتوى معين، ويسهم في دفع الشائعات إلى صدارة المشهد وتحويلها، بكثافة التكرار، إلى ما يشبه «الحقيقة» في وعي المتلقي.
ثالثا: التزييف العميق واستنساخ الصوت
عدم وجود نص عقابي خاص ومستقل ينظم إساءة استخدام تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات في التزييف والتضليل، وإن كانت بعض النصوص القائمة قد تنطبق على صور معينة من هذه الأفعال بحسب طبيعة المحتوى والقصد والضرر الناتج عنه.
رابعا : روبوتات الردود والتعليقات.. وصناعة رأى عام وهمى
لا يوجد نص عقابي خاص ومستقل ينظم استخدام الروبوتات والأنظمة الآلية في صناعة أو تضخيم المحتوى المضلل والرأي العام الوهمي، ويحدد المسئولية الجنائية عن الأفعال التي ترتكب من خلالها. فقد تجاوزت اللجان الإلكترونية في أساليب عملها الاعتماد على أفراد يديرون حسابات وهمية، لتصبح قادرة بفضل الروبوتات الآلية على إنتاج آلاف التعليقات والردود وإعادة نشر المحتوى في وقت وجيز، بما يخلق انتشارًا مصطنعًا للشائعة يوحي بوجود تأييد أو تفاعل جماهيري واسع.
وتتفاقم خطورة هذه الظاهرة عندما تبنى الشائعة على جزء من الحقيقة، ثم يضاف إليها قدر من التزييف أو التحريف بهدف إثارة الرأي العام أو التشكيك في مؤسسات الدولة أو إنجازاتها. وهنا تتولى الروبوتات إعادة إنتاج هذا المحتوى وتكراره عبر عدد هائل من الحسابات، حتى تتحول كثافة التكرار إلى ما يشبه الحقيقة في إدراك المتلقي، رغم افتقارها لأي أساس واقعي.
وفيما يلي نعرض لهذه الثغرات على نحو أكثر تفصيلًا لبيان أوجه القصور في النصوص القائمة ومدى قدرتها على مواجهة التطور المتسارع لجرائم «السوشيال ميديا» :
الثغرة الأولى .. «إعادة النشر الرقمى “
تثير ظاهرة إعادة النشر على منصات التواصل الاجتماعي إشكالية قانونية دقيقة في التشريع، اذا تضمن المحتوى الذى تم مشاركته جريمة ،تتمثل في مدى مسئولية من يكتفي بـ”الشير” أو المشاركة دون أن يكون هو مصدر الخبر الأصلي، خاصة في ظل غياب نص عقابي صريح يجرم هذا الفعل على وجه الاستقلال، فليس هناك مسئولية قانونية عن مجرد الشير لأى منشور بالسوشيال ميديا الا إذا تضمن المحتوى جريمة معاقباً عليها قانوناً مثل جرائم القذف والسب، و انتهاك حرمة الحياة الخاصة، و التحريض على العنف أو الكراهية، و إفشاء الأسرار، والترويج للإرهاب أو المواد المخدرة، بالإضافة إلى جريمة نشر الأخبار الكاذبة .
فعلى سبيل المثال، تُعد إعادة نشر الشائعات بـ”الشير” أو المشاركة جريمة تستوجب العقاب بالقانون، ولا يُعفى مرتكبها بمجرد ادعائه أنه مجرد “ناقل” للشائعة وليس مصدرها الأصلى أو أنه وجد المنشور متداولاً. إذ يُعتبر من يعيد نشر المحتوى شريكاً في الجريمة متى توافر لديه العلم بكذب الخبر وتنطبق في هذا الصدد نصوص قانون العقوبات (المواد 188 و102 مكرر) إذا كان من شأن الشائعة تكدير السلم العام أو إثارة الفزع، كما تنطبق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 – وخاصة المادة 25 المتعلقة بانتهاك الخصوصية – حتى لو لم يترتب على النشر أثر عام، طالما تم تداول معلومات تمس الحياة الخاصة دون رضا صاحبها.
ومع ذلك، يُلاحظ وجود ثغرة تشريعية واضحة تتمثل في غياب نص عقابي صريح ومستقل يُجرّم فعل “إعادة النشر” على وجه الخصوص. فالنصوص الحالية تركز على فعل “النشر” أو “الإذاعة” الأصلي، دون أن تُفرد حكماً خاصاً لمن يكتفي بإعادة النشر وتداول المحتوى.
كما أن التطبيقات القضائية والفقهية تميل إلى اعتبار من اعاد نشر محتوى غير مشروع شريكاً فقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 1027 لسنة 30 ق بأنه “، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء، ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن صحيفة أخرى “.ولكن يظل غياب النص الصريح يخلق حالة من الفراغ التشريعى لتجريم اعادة النشر الرقمى .
التشريعات العربية المقارنة
وبالمقابل، ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى معالجة هذه الثغرة بشكل مباشر و جرمت أعادة النشر الرقمى للشائعات ، ففي دولة الإمارات ، نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المادة 52) صراحةً على معاقبة كل من يقوم بـ”نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول” أخبار أو شائعات كاذبة أو مضللة، كما جرم المشرع الأردني في المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنى 2023 كل من نشر أو أعاد نشر عن علم أي أخبار كاذبة أو مضللة عبر الشبكة المعلوماتية
وهذا النهج المقارن يُبرز الحاجة إلى تدخل المشرع المصرى لسد هذه الفجوة، بإضافة نص خاص ينظم «المسئولية الجنائية عن إعادة الإتاحة الرقمية»، ويكمل الحماية التي توفرها النصوص القائمة، بحيث تمتد ـ في حالات محددة ـ إلى حماية الأفراد متى ترتب على الخبر الكاذب ضرر شخصي أو أسري، دون أن يقتصر التجريم على الحالات التي يترتب فيها تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة. مع تشديد العقوبة متى ارتبط الفعل بقصد صناعة «الترند» أو تحقيق مشاهدات واسعة أو منفعة مالية من نشر المحتوى الكاذب
الثغرة الثانية ..«التزييف العميق».. عندما يصنع الذكاء الاصطناعي واقعًا زائفًا
وتتعاظم هذه الثغرة التشريعية في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة التزييف العميق واستنساخ الصوت، التي باتت تستخدم بسهولة في صناعة شائعات «الترند» الشخصية. إذ أصبح بإمكان أي شخص، ببضع ضغطات، إنتاج فيديو أو تسجيل صوتي شديد الواقعية، يظهر فنانًا أو شخصية عامة وهو يعلن زواجه أو طلاقه أو مرضه، أو ينسب إليه أقوالًا أو أفعالًا لم تصدر عنه، بما يضاعف الضرر النفسي والاجتماعي والمالي الذي يلحق بالضحية، ويصعب على الجمهور العادي التمييز بين الحقيقة والزيف.
ومع ذلك، لا يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصًا خاصًا ومستقلًا يجرم التزييف العميق أو استنساخ الصوت باعتبارهما وسيلتين مستحدثتين للجريمة، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة إفلات مرتكب الفعل من العقاب ، إذ قد تنطبق على الواقعة المادة 26 من القانون ذاته متى تم معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه ، إلا أن نطاق هذا النص لا يمتد الى جميع صور اساءة استخدام الذكاء الاصطناعى و قد تنطبق نصوص جنائية اخرى بحسب مضمون المحتوى المصطنع، والغرض من إنشائه أو استخدامه، والضرر الذي ترتب عليه، ومدى توافر أركان الجريمة.
الحاجة لتجريم المحتوى المزيف وضوابط للشفافية .
وهو ما يكشف عن فجوة تشريعية في مواجهة هذه الصور المستحدثة من الجرائم، ويستدعي تدخلًا تشريعيًا بإضافة نصوص خاصة تجرم إنشاء أو نشر أو إعادة نشر محتوى مزيف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق واستنساخ الصوت، متى اقترن الفعل بقصد الإضرار بشخص أو التشهير به أو تضليله أو انتحال صفته أو تحقيق منفعة مادية غير مشروعة، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بقصد صناعة «الترند» أو تحقيق مشاهدات واسعة أو التربح المالي.
كما ينبغي أن تتضمن المعالجة التشريعية ضوابط للشفافية والإفصاح عن المحتوى المولد أو المعدل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع آليات سريعة للتعامل مع المحتوى المزيف الضار عند الإبلاغ عنه، والاستفادة في ذلك من الاتجاهات التشريعية المقارنة؛ إذ اتجه قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act) إلى فرض التزامات تتعلق بالإفصاح عن بعض المحتويات المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد على الحد من تضليل الجمهور.
الثغرة الثالثة.. «الحسابات الوهمية».. عندما يتحول التخفي الرقمي إلى أداة للجريمة
تقوم الثغرة التشريعية المتعلقة بالحسابات الوهمية أو المستعارة على قراءة دقيقة لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتحديدًا المادتين 24 و27.فالمادة 24 تنص على أنه:«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري».
ويتضح من صريح النص أن المشرع لم يجرم مجرد إنشاء حساب باسم مستعار أو بهوية غير حقيقية، وإنما اشترط لقيام الجريمة توافر عنصر جوهري هو «نسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري». أي أن التجريم ينصب على فعل انتحال صفة شخص موجود فعليا، وليس على مجرد التخفي وراء إسم وهمي أو مستعار لا ينسب إلى أحد بعينه.
أما المادة 27 فتقرر مسئولية جنائية أوسع حيث تجرم استخدام الحساب أو الموقع في ارتكاب جريمة، إذ تنص على معاقبة كل من استخدم حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا. ومن ثم لا يكون الحساب الوهمى محلا للتجريم لمجرد كونه وهميا في ذاته كجريمة مستقلة، وإنما تربط المسئولية باستخدامه الفعلي في ارتكاب جريمة أخرى. ومن ثم، يظل صاحب الحساب المستعار خارج دائرة التجريم طالما لم يثبت استخدامه للحساب في فعل مجرم.
وتتجلى الإشكالية بصورة أكثر خطورة عندما تنتقل الحسابات الوهمية من الاستخدام الفردي إلى العمل المنظم ضمن شبكات أو لجان إلكترونية، فتنشأ أعداد كبيرة من الحسابات بأسماء مستعارة لا تنتحل صفة أشخاص بعينهم، ثم تستخدم بصورة جماعية لترويج الشائعات وتضخيمها وإعادة نشرها، وإثارة موجات من التعليقات والانتقادات المصطنعة، بما يوحي بوجود اتجاه جماهيري واسع، ويمنح المحتوى المضلل تأثيرًا يفوق حجمه الحقيقي. وهنا لا تكمن الخطورة في إنشاء الحساب الوهمي ذاته، وإنما في توظيف مجموعة من الحسابات في إطار منظم لتحقيق غرض إجرامي أو تضليلي.
وبذلك يتضح أن القانون يجرم انتحال صفة الغير في المادة 24، ويعاقب على استخدام الحساب في ارتكاب جريمة في المادة 27، لكنه لا يضع حكمًا خاصًا للتخفي الرقمي المنظم عندما تستخدم شبكات الحسابات الوهمية كأداة لتضخيم الشائعات والتأثير المصطنع في الرأي العام. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير التشريع بما يجرم، وفق ضوابط محددة، إنشاء أو إدارة شبكات من الحسابات الوهمية بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم أو تضخيم المحتوى الإجرامي، أو اعتبار ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة متى ثبت ارتباطه بالجريمة.
ومع ذلك، فإن غياب هذا التجريم الخاص لا يعني أن القائم على الحساب الوهمي لا يمكن الوصول اليه فمتى ارتكب من خلاله جريمة، يمكن الاستدلال على هويته وصلته بالحساب والمحتوى المنشور من خلال الأدلة الرقمية والتحريات الفنية. فالتخفي باسم مستعار لا يمحو بالضرورة البصمة الرقمية التي تقود إلى القائم الحقيقي على الحساب
الثغرة الرابعة : روبوتات اللجان الإلكترونية
وتبرز في هذا السياق إشكالية جوهرية تتعلق بتحديد المسئولية الجنائية عند استخدام الروبوتات فى جرائم نشر الشائعات والأكايب أو التعليقات المسيئة للأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض ، فمن يسأل عنها؟ هل هو مطور النظام ومبتكره، أم المستخدم الذي وجهه وأدار تشغيله أم المنصة ؟ وهي تساؤلات لا تجد لها التشريعات الحالية نصا عقابيا خاصا ومستقلًا يحسمها في إطار الجرائم المرتكبة عبر الروبوتات لتضخيم الشائعات وصناعة رأي عام وهمي.
ومن ثم، فإن مواجهة هذا النمط المستحدث من الجرائم تقتضي تدخلا تشريعيا دقيقًا يحدد صور التجريم بوضوح، ويميز بين مجرد تطوير التكنولوجيا وبين إساءة استخدامها إجراميا، كما يحدد نطاق المسئولية وفقًا لدور كل فاعل وعلمه وقصده الجنائي، بما يمنع تحول الروبوتات من أدوات تقنية محايدة إلى وسائل منظمة للتأثير المصطنع في الرأي العام
فى النهاية تكشف الثغرات السابقة عن فجوة واضحة بين التشريع الحالي وواقع الجرائم الرقمية ..ومع تسارع التقنيات وتطور أساليب صناعة المحتوى المضلل، بات من الضروري تدخل تشريعي متوازن يسد هذه الفجوات، ويحمي الأفراد من الضرر غير المشروع، دون المساس بحرية التعبير أو تقييد التداول المشروع للمعلومات.









