أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (143) بشأن آليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك لتنظيم إجراءات سداد الرسوم والمبالغ المالية المستحقة على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
ونص القرار على أن يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان الكتب وكافة المبالغ المالية المستحقة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب أو كود الطالب، على أن تودع المبالغ في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأوضح القرار أن الرسوم والاشتراكات الأساسية تُحصَّل وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وبحسب القرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
وحدد القرار مقابل الخدمات الإضافية لطلاب المدارس الرسمية لغات بقيمة 1400 جنيه لمرحلة رياض الأطفال، و800 جنيه للمرحلة الابتدائية، و900 جنيه للمرحلة الإعدادية، و1000 جنيه للمرحلة الثانوية.
كما حدد مقابل الخدمات الإضافية لطلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات بقيمة 2510 جنيهات لمرحلة رياض الأطفال، و3075 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، و3640 جنيهًا للمرحلة الإعدادية، و4400 جنيه للمرحلة الثانوية.
وأكد القرار أنه عند التحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة أو حلقة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافًا إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة التعليمية الجديدة بعد تدرجها وفقًا للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.









