بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة؛ تؤكد وزارة العدل في هذا الصدد على الأمور الآتية:
- أولاً: إن الحق في اللجوء إلى القضاء حقٌّ مكفولٌ دستوريّاً، حتى وإن كانت الدعوى المقامة قائمةً على غير سندٍ من الواقع أو القانون.
- ثانياً: عدم صحة ما أُثير حول قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام تلقائيّاً من البنوك عن حسابات المدعى عليه؛ حيث إن كشف سرية الحسابات مناطه الصريح هو صدور حكم قضائي بذلك، وفقاً لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020، والتي تنص على أن كشف سرية الحسابات لا يكون إلا بحكمٍ قضائيٍّ يصدر من القاضي المختص.
- ثالثاً: إن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل —إن صحَّ وجوده— يتناول أمراً لم يصدر عن الوزارة أيُّ قرارٍ أو توجيهٍ بصدده. إذ إن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة ينحصر نطاقه في الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، والذي يُتيح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات العينية؛ وهي آلية استهدفت تحويل النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ قائمٍ على ربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.









