«الجهاز» يشارك فى عوائد الخزانة العامة بدون حد أقصى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور بهاء الغنام، رئيس الجهاز، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واقر المجلس منح رئيس الجمهورية مرونة أكبر فى تحديد نسبة فوائض الجهاز التى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووافق المجلس على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجهاز، وذلك بعد موافقة الحكومة والجهاز على التعديل.
ويتلقى الصندوق السيادى الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التى يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذى يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة ولرئيس الجمهورية، فى أى وقت، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادى، ملكية أى أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أى من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانونى الذى تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية.
ويجوز للصندوق السيادى أن يتولى إدارة أى أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأى من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذى يبرم فى هذا الشأن الاشتراطات التى يلزم مراعاتها من الصندوق فى إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.
وللصندوق السيادى فى سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أى منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.
كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة فى شركات قائمة أو فى زيادة رءوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها فى شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو فى الخارج.
كما يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسى أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالى والإدارى أن يقرر استحواذ الصندوق السيادى على أى من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع السيادى أو الاقتصادى أو الاستثمارى المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو أمواله أو أصوله.
وتم اقرار الضوابط المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة على أن يكون تخصيص العقارات من خلال أحد الأنظمة المقررة، وهى البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا لعدد من المعايير.
وقال بهاء الغنام، إن القانون لا يسرى على الأراضى التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، موضحًا أن نصوصه تستهدف تنظيم الأوضاع القائمة داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون أى مساس باختصاصات الجهات الأخرى.
وأضاف أن الجهاز لا يختص بأى أراضٍ تقع خارج ولايته، كما أن مشروع القانون لا يجيز له ضم أو نقل أراضٍ من أى جهة أخرى، لافتًا إلى أن الغاية من التشريع هى وضع إطار قانونى ينظم إدارة الأراضى الخاضعة للجهاز بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ويدعم جهود التنمية.
وأشار الغنام إلى أن مشروع القانون لا يتناول العوائد المالية التى تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، ولا يترتب عليه أى مخالفة للضمانات الدستورية المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة، والمنصوص عليها فى المادة 32 من الدستور.









