أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً جديداً بشأن إعادة تنظيم ضوابط إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء كانت داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.
ومن المقرر نشر القرار في “الوقائع المصرية”، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين، حيث تم رفع عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية في مبانٍ منفصلة) من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، خاصة وأن هذه الأنشطة لا تسبب أضراراً جسيمة على البيئة.
الاستثناءات وضوابط التشغيل
ينص القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع تحديد حالات الاستثناء التالية:
- داخل الأحوزة العمرانية: تُستثنى الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار، والمقامة داخل الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين.
- خارج الأحوزة العمرانية: تُستثنى الأنشطة التي تتطلب طبيعتها ومقومات تشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، شريطة موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء اشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي المقابل، يحظر القرار إقامة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) المرفق بالقرار داخل المناطق الصناعية.
تقنين أوضاع المنشآت القائمة
نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القرار، مع السماح لها بالتوسع في ذات النشاط أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة. وفي حالة المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد.
إلغاء القرارات السابقة والتنفيذ
بموجب هذا القرار، يُلغى قرار وزير الصناعة رقم (16) لسنة 2025، وكل حكم آخر يخالف أحكامه. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة للتنفيذ، مع مراجعة قوائم الأنشطة الواردة بالملاحق بصفة دورية والعرض على الوزير.












