- نستهدف الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية وتشغيل الطاقات غير المستغلة.
- تقليص المدة الزمنية للسماح بالتأجير إلى “عام واحد” بدلاً من ثلاث سنوات.
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. ويأتي القرار الجديد في إطار حزمة تسهيلات تستهدف دعم المستثمرين عبر مرونة أكبر في إدارة الأصول الصناعية داخل المناطق التابعة للهيئة أو المطور الصناعي.
تسهيلات جديدة في التأجير
بموجب التعديل الجديد، سمحت الوزارة بتأجير المصانع القائمة بعد استيفاء الشروط التالية:
- تنفيذ 100% من رخصة البناء المعتمدة لأرض المصنع.
- خلو المنشأة من أي مخالفات بنائية مع إثبات الجدية.
- الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- مضي عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي (بدلاً من 3 سنوات في القرار السابق).
- سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية، وسداد التكاليف المعيارية المقررة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
استثناءات خاصة
أبقى القرار على استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة مباشرة من الجهات صاحبة الولاية.
ضوابط التنازل الكلي
أما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد حافظ القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لضمان جدية الاستثمار ومنع المضاربات.
وأوضح وزير الصناعة أن هذا التعديل يستهدف “تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة”، وتيسير أعمال المستثمرين عبر تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، مؤكداً أن المرونة في ضوابط التأجير ستسهم في خلق حراك تنموي سريع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
يُذكر أن القرار السابق (رقم 374 لسنة 2025) الصادر في أكتوبر الماضي، كان يحظر التنازل أو الإيجار إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن، وهو ما تم تعديله الآن في شق “التأجير” فقط لدعم التدفقات الاستثمارية وسرعة دوران عجلة الإنتاج.












