الثلاثاء, يوليو 8, 2025
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفي

جريدة الجمهورية

رئيس التحرير

أحمد أيوب

  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
لا توجد نتائج
كل النتائج
جريدة الجمهورية
لا توجد نتائج
كل النتائج
الرئيسية مقالات

تدابير محكمة العدل الدولية 1/ 2

انطلاقة

بقلم اللواء دكتور علاء عبدالمجيد
2 فبراير، 2024
في مقالات
0
مشاهدات
شارك على فيسبوكواتس اب

يشكل القانون الدولى الإنسانى جزءاً رئيسياً من القانون الدولى العام وتعتبر محكمة العدل الدولية هى الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحده وتلعب دوراً هاماً فى ترسيخ وتأكيد مبادئ ذلك القانون. وذلك من خلال أحكامها وآرائها الصادرة فى القضايا التى ترفع أمامها. وترسى محكمة العدل الدولية ثلاثة قواعد أساسية تحكم ضمان احترام القانون الدولى الإنسانى وهى تحديداً: الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الإنسانى – تقديم المساعدة الإنسانية – حظر الإبادة الجماعية.

وقد أوضحت المحكمة الدولية فى حكمها الصادر فى 11 يوليو 1996 بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها إلى حد بعيد.

حيث أكدت المحكمة ما تضمنته المادة «1» من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها والتى تنص على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت فى وقت السلم أو وقت الحرب هى جريمة بمقتضى القانون الدولى وينبغى العمل على منعها والمعاقبة عليها بصورة مستقلة عن  سياق الحرب والسلم وهذا يعنى من وجهة نظر المحكمة أن الاتفاقية واجبة التطبيق بصرف النظر عن الظروف المرتبطة بالطبيعة الوطنية أو الدولية للنزاع شريطةً ارتكاب الأفعال غير المشروعة المشار إليها فى المادتين 2، 3 وأن الحقوق الوارده فى الاتفاقية هى حقوق للجميع والتزامات على الجميع.

ومن هنا يتضح أن المحكمة تقر فى رأيها الاستشارى الصادر بشأن الاتفاقية أن الدول استناداً إلى هذا الالتزام القانونى يجب أن تمارس ولاية قضائية عالمية بموجب القانون الدولي.

وحيث إن كلاً من جنوب افريقيا وإسرائيل وقعتا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التى تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائى للفصل فى النزاعات على أساس المعاهدة.

وفى حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

وبينما تدور القضية حول الحرب على الأراضى الفلسطينية المحتلة ولما كانت دولة فلسطين ليست عضواً فى الأمم المتحدة وليس لها أى دور رسمى فى الإجراءات القضائية.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة عليها الالتزام بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بل ومنعها والمعاقبة عليها وتُعرف معاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية»،

ومنذ عام 1946 صدرت عن المحكمة الدولية أكثر من 140 حكماً فى النزاعات الدولية مؤخراً منها: الدعوى المقامة من هولندا وكندا ضد سوريا عام 2023.

الدعوى المقامة من إيران للإفراج عن أصول مالية مجمدة فى عام 2023.

ونظرت محكمة العدل الدولية الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لغرض إجرارات طارئة ضد الكيان الإسرائيلى لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين حيث ترى جنوب أفريقيا أن ما تقوم به إسرائيل من قتل جماعى للفلسطينيين والتسبب فى أذى نفسى وجسدى جسيم لهم ومنع توفير الظروف المعيشة وتقاعسها فى توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية مما يؤدى إلى تدميرهم جسدياً ومعيشياً وحملة القصف المستمرة التى دمرت جزءاً كبيراً من القطاع وأجبرت قرابة عدد 2 مليون فلسطينى على النزوح وأسفرت عن قتل أكثر من 25 ألف فلسطينى وأكد الطلب الجنوب أفريقى أن جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إٍسرائيل التى فشلت فى دفاعها ودفوعها بعدم وقوعها فى أركان جريمة الإبادة الجماعية وترتكبها فى انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا فى دعواها أمام محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التى تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها.

متعلق مقالات

حكايـة نجـم قـادم
مقالات

القاعـدة… والاسـتثناء

8 يوليو، 2025
فريدة الشوباشى
عاجل

إن الله معنا

8 يوليو، 2025
صالح إبراهيم
عاجل

مصر 2030.. المراجعة والتحديث

8 يوليو، 2025
المقالة التالية

نعم سنرحل ويبقى الأثر..

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملحق الجمهورية التعليمي

الأكثر قراءة

  • مركز البحوث الزراعية يُجري تغييرات شاملة في محطاته البحثية لتعزيز الإنتاجية

    مركز البحوث الزراعية يُجري تغييرات شاملة في محطاته البحثية لتعزيز الإنتاجية

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • التعليم الفني بالقاهرة: بدء التنسيق الجديد.. الصناعي من 165 والتجاري من 170

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • كل ما عليك معرفته عن برج الثور الرجل

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
  • «أمانة ريادة الأعمال» بمستقبل وطن تستعرض خططها التنفيذية للمنوفية

    0 مشاركات
    شارك 0 تغريدة 0
لوجو جريدة الجمهورية
صحيفة قومية أنشأتها ثورة 23 يوليو عام 1952, صدر العدد الأول منها في 7 ديسمبر 1953م, وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو أول مدير عام لها, ثم تعاقب على رئاسة تحريرها العديد من الصحفيين ويتولي هذا المنصب حالياً الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

تصنيفات

  • أجراس الأحد
  • أخبار مصر
  • أهـلًا رمضـان
  • أهم الأخبار
  • إقتصاد و بنوك
  • الجمهورية أوتو
  • الجمهورية معاك
  • الدين للحياة
  • العـدد الورقـي
  • برلمان و أحزاب
  • تكنولوجيا
  • حلـوة يا بلـدى
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • سـت الستـات
  • شهر الفرحة
  • عاجل
  • عالم واحد
  • عالمية
  • عرب و عالم
  • عقارات
  • فن و ثقافة
  • متابعات
  • مجتمـع «الجمهورية»
  • محافظات
  • محلية
  • مدارس و جامعات
  • مع الجماهير
  • مقال رئيس التحرير
  • مقالات
  • ملفات
  • منوعات
  • سياسة الخصوصية
  • إتصل بنا
  • من نحن

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©

لا توجد نتائج
كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار مصر
  • ملفات
  • مدارس و جامعات
  • محافظات
  • رياضة
  • برلمان و أحزاب
  • فن و ثقافة
  • حوادث و قضايا
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • عرب و عالم
    • إقتصاد و بنوك
    • الجمهورية معاك
    • منوعات
    • متابعات
    • أجراس الأحد
    • عالم واحد
    • مع الجماهير
    • العـدد الورقـي
    • مقال رئيس التحرير
إتصل بنا

جميع حقوق النشر محفوظة لـ دار التحرير للطبع والنشر - 2024 ©