أصدرت مصلحة الضرائب إستدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022 بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
أوضحت أن هذا الإستدراك جاء نظرًا لورود العديد من الإستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الإستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الإستهلاكي .
مضيفة أن الإستدراك إستند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وما إنتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر إجتماعها والمعتمد من وزير المالية.
قالت رشا عبد العال رئيس المصلحة أن هذا الإستدراك يأتي في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى إختلاف في التطبيق .
أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الإستهلاكي – الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي- بفصل قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة .
أضافت أن هذه التعليمات تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/
instructions.no_.1.of_.2025.pdf
أكدت عبد العال أن المصلحة حريصة على توضيح الرؤية أمام الممولين وتحقيق اليقين الضريبي ودعم الإلتزام الطوعي بما يسهم في إستقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الإقتصادي.









