- حافز نقدي مشروط بـ 50% تمويل أجنبي مباشر للمشاريع الجديدة.. دعمًا لتوطين الصناعة وتعزيز التنافسية
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بإعتباره ركيزة أساسية للنمو الإقتصادي.
صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار بإضافة المادة 11 مكرراً والتي تمنح المشروعات الإستثمارية الصناعية حافزًا نقديًا دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
في هذا السياق أصدرت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الإستثماري النقدي للمشروعات الصناعية برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية .
تختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها مع إصدار شهادة الإستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال الرابط.
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الإستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الإشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز بدءًا من شروط الإستحقاق وفئات الحافز وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات تمنح المشروعات الإستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
أوضح “هيبة” أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.










