وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
الأغراض البحثية المستهدفة

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة: إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، بوصفها أحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصري في الأراضي الصحراوية، ويرتبط ذلك بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″ و”الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
إزالة صفة النفع العام

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبًا، في منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها باعتبارها أملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها، بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.ووافق المجلس على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز، في إطار الاختصاصات المُخولة له، بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون هيئة الشرطة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر، ويُعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وفقًا لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته. ويهدف ذلك إلى إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكل فئات أعضاء هيئة الشرطة. ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يمضي المُرَقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة. ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية. ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكَّل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيدًا لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم. ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله”.كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكمًا عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد”، بعبارة “مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشيًا مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.












