أطلقت أمانة المرأة بنقابة العاملين بالبريد، برئاسة رشا عبد الفتاح متولي، النائب الأول لسكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، برنامجًا تعريفيًا بحقوق السيدات العاملات في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يبدأ تطبيقه أول شهر سبتمبر المقبل.
حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
وُصفت مواد القانون خلال البرنامج، الذي حمل اسم “الفاخر”، بأنها منصفة، إذ تتضمن نصوصًا تضمن حماية للمرأة العاملة من التمييز وتحقق المساواة بين جميع العاملين، كما حظرت فصلها أو إنهاء خدمتها، مما يؤكد أنها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
أكدت أمانة المرأة عبر البرنامج أن حقوق النساء العاملات وردت تفصيلًا في القانون من المادة (53) حتى المادة (60).
- المساواة في الأجر ومنع التمييز: تنص المادة (53) على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية. ويشمل ذلك جميع صور الأجر وعناصره.
- إجازة الوضع: تنص المادة (54) على أنه للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، تشمل المدة التي تسبق الوضع وتليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا. ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
- حق العودة والمساءلة: تنص المادة (55) على أنه للعاملة الحق في العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء إجازة الوضع، ويُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب العودة ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع. ولصاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده إذا ثبت اشتغالها خلالها لدى الغير.
- ساعات عمل مخفضة للرضاعة: تنص المادة (56) على أن للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتُحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل اليومي دون أي تخفيض في الأجر.
- إجازة رعاية الطفل: تنص المادة (57) على أنه للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على ألا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
- إنهاء عقد العمل: تنص المادة (58) على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، مع ضرورة إخطار صاحب العمل كتابة بذلك، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها المقررة.
- دور الحضانة: تنص المادة (60) على أنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات. كما ألزمت القانون المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة وتتمركز في منطقة واحدة أن تشترك في إنشاء دار للحضانة، أو أن تتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار حضانة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
شروط أخرى في القانون
- يُخفض القانون ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل.
- يحظر القانون إلزام المرأة الحامل بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
- يُلزم القانون صاحب العمل، الذي يستخدم خمس عاملات فأكثر، بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل.
- استحدث القانون ضرورة أخذ رأي المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيلها فيها بهدف حماية الأمومة.