وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون الإيجار القديم وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلى وزوجته التى امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية وأصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشـئون الإســكان خــلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن سيتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلى الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رفضاً حكومياً لمقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية فى مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 و15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة فى مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني). وجاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة فى مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
وقدم وزير الإسكان شريف الشربيني، 3 خيارات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، قائلا:»الخيار الأول يتمثل فى إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، وكل من يتقدم بطلب سيكون فيه متوسط الدخل والحالة الاجتماعية».
وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان، أن هناك 238 ألفاً و109 وحدات سكنية على مستوى الجمهورية وجزء منها فى المحافظات، وهذه الوحدات تشمل أنماط إسكان منخفض ومتوسط ومحدود وفاخر وموزعة فى ما بين المدن الجديدة. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعى والذى سيكون منظماً لإجراءات التمويل بالكامل، والذى سيتضمن أنظمة تمويل مختلفة، بدءا من نظام الايجار المدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة الاجتماعية، والايجار التمويلى من 20 إلى 30 سنة.
وأضاف: هناك أراض أيضا متوفرة سيتم إنشاء عليها وحدات سكنية فى حال عدم كفاية الوحدات المتاحة.
وخلال المناقشات رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مقترح النائب طارق السيد، بمد مدة عقد الإيجار القديم لمدة 3 سنوات إضافية بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء فى الوحدة.
وأشار النائب إلى أن المقترح يتضمن إضافة عبارة «ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96 حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة 3 سنوات، ليتم مد العقد 3 سنوات أخرى للمستأجر إذا طلب بقاءه فى الوحدة مع تحريــر العلاقــــة بالتراضــى وإلزام المالك بالموافقــة على 3 سنوات إضافية حال طلب المستأجر البقاء فى الوحدة.
ورد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، قائلا: حسمنا مسألة المدد، وفلسفة المشروع قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وليس معنى المادة أن هناك التزاماً قانونياً حتمياً، فالالتزام الحتمى الوحيد أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك ولم نصل للاتفاق، وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل.
وأضاف فوزى أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، ولا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التى جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا فى إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
كما رفض المجلس مقترح النائب هانى خضر، والذى تضمن أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء، وقال النائب: هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ومن سيأتى فى الحكومة بعد ذلك سيقول إنه لم يكن موجوداً وقت صدور القانون، ونؤكد على حق المالك أن يسترد وحدته وحق المستأجر فى توفير سكن بديل.
وعقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقال: وضحنا فى البيان الوحدات البديلة، وقلنا إن هناك 2156 فدانا تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها وفقا للشروط و238 ألف وحدة، والأراضى تغطى تقريبا كل المحافظات بالتالى تلببية لكل الوحدات.
وقال وزير الشئون النيابية: «المادة هنا لا يوجد فيها الإخلاء، وسيكون فى المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله».
ووافق مجلس النواب على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك».
وأصاف وزير الإسكان، أن الحكومة تتيح وحدات متعددة الفئات، من محدودى الدخل بنظام الإيجار المدعوم، إلى وحدات متوسطة وفوق متوسطة بتشطيب فاخر، وسيتم التعامل مع كل طلب وفقًا للبيانات الاجتماعية والدخل، لضمان التوزيع العادل خلال المهلة المحددة فى القانون.
وفيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية لغير السكني، طرح النائب هانى أباظة، تساؤلات حول الأساس الذى بُنى عليه تحديد مدة 5 سنوات لغير السكني.
وهو ما رفضه عقب عليه وزير الإسكان بتأكيده أن المدة محسوبة وفقا لمدة تنفيذ المشروعات البديلة، لافتاً إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية فى غير السكنى أقل تعقيداً نظراً لأنه يحقق أرباحا، بينما تم منح مدة أطول فى السكنى لحساسية الموقف الاجتماعى والإنساني.
وأضاف الوزير: «نقدر الحوار الديمقراطى الراقى الذى تشهده الجلسات، ونعمل على تحقيق مصلحة المجتمع ككل».
وقال ان المدة المتبقية لاستمرار العقود القائمة، تنهى عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهى عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
كما رفض المجلس مقترحاً بتقديم 25 ٪ من قيمة الوحدة تعويضاً للمستأجر.
واقر المجلس أيضا تشكيل لجان الحصر بالمحافظات المختصة بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، ومعايير تقسيمها
وتضمنت تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط،ـ منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الكائنة فى ذات المنطقة.
وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان (لجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهى إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
ويأتى ذلك بعد رفض مقترحات نيابية بإضافة معايير إضافية إلى المادة القانونية، منها مقترح النائب إيهاب رمزي، بإعتماد نظام الحقب الزمنية، لاسيما أن الأخذ بالنظام المقترح من جانب الحكومة من شأنه تعطيل الفصل فى القانون، لتؤكد وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أن الأمر لن يكون قاصراً على فحص الحقب الزمنية فقط بل المرافق، موضحه أن الوزارة مع جهاز التعبئة والأحصاء سيقومون بفحص الحالات خلال الـ6 أشهر القادمة، لاسيما مع وجود المنصة التى سيسجل عليها المواطنون.
كما رفض المجلس مقترح النائب مصطفى بكري، بإضافة معيار خاص بتاريخ بناء العقار، وكذلك مقترح للنائب أشرف الشبراوى بإحتساب المساحة حسب الغرف بالعين لان العقود القديمة أبرمت وفقا لنظام الغرف وليس المساحة، الأمر الذى عقب عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن اللجان المنصوص عليها فى المادة ينحصر دورها فى تقسيم المناطق إلى 3 فئات، مناطق متميزة، ومتوسطة، اقتصادية، بالتالى المعايير فى المادة كافية للقيام بالتصنيف والتقسيم المطلوب.
وشدد محمود فوزي، على أن المادة معنية بتحديد مدى تميز المنطقة وليس العقار، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى الحالة الاقتصادية، حتى لا يفاجيء المستأجر بسعر عال، لذا حدّدت أسلوب احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بنسب وفقا للمناطق.
وأشار فوزي، إلى أن مشروع القانون فرق نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية، وألزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها.
ووافق المجلس على ان تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) فى المناطق المتوسطة، و(250 جنيهاً) للوحدات الكائنة فى المناطق الاقتصادية. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنه.. واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة وعدد من النواب المستقلين من مناقشات قانون الإيجار بعد رفض كل تعديلات المعارضة والمستقلين على المادة الثانية خاصة ما تضمنته من استثناء المستأجر الأصلى والجيل الأول الممتد له العقد قانونا.. وعقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على الانسحاب، قائلا: «لكم كامل الحرية.. قدمتم مقترحات، وجاء التصويت بالرفض.
وأصدر نواب المعارضة بياناً أكدوا فيه أنهم سعوا لاستثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية كما قدموا العديد من الحلول التى تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات ولم تقدم حلولاً مرضية.
ولذلك قررنا الانسحاب والتأكيد بل رفضنا الكامل لمشروع القانون بشكله الحالي.