أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لعام 2024، بهدف تحسين تنظيم تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
تضمن القرار في مادته الأولى حماية حقوق أصحاب المخابز، من بينها حق رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات القياسية، مع إخطار الإدارة التموينية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما نص القرار على إلزام أصحاب المخابز باستخدام الدقيق المنصرف وفقًا للمواصفات المحددة وإنتاج الخبز بالأوزان المقررة. وشددت المادة الثانية على ضرورة وجود سجل زيارات معتمد وتوثيق أي مخالفات أو تفتيش يتم إجراؤه على المخبز.
في المادة الثالثة، حدد القرار الأفعال المحظورة مثل إغلاق المخبز بدون إذن، وخلط الدقيق المدعم بأنواع أخرى، وبيع سلع غير مرخصة. كما منع القرار بيع الخبز المدعم بدون بطاقات تموينية أو التعدي على مفتشي التموين.
أما المادة الرابعة، فوضعت تفاصيل المخالفات والعقوبات المقررة، بما في ذلك تجميع البطاقات التموينية دون مبرر، والتصرف في الدقيق بطرق غير قانونية.
وأشار القرار إلى إنشاء لجنة تظلمات في كل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية لضمان تطبيق العدالة في التعامل مع المخالفات.