البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من تاريخ العمل بالقانون
بدأ مجلس النواب خلال جلساته مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس مناقشتها لنصوص المشروع المطروح من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، مؤكدا أن الحكومة والمجلس لن ينحازا لطرف على حساب طرف آخر.
من جانبه قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هى أزمة معقدة لطرفى العلاقة الإيجارية «ملاك ومستأجرين» حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيجاد آلية حقيقية للتطبيق مشيراً إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب كما أكد على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية فى بعض الحالات الإنسانية التى تستدعى ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات فى الإيجار مؤكداً على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: «الدولة لن تخرج أحداً من مسكنه وتتركه فى الشارع».
«الجمهورية» تنشر أهم ملامح المشروع حيث نص مشروع القانون على أن «تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغيرغرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الايجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 .
واعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغيرغرض السكنى 5 أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15٪).
وتنتهى عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضى على الانهاء قبل ذلك.مع عدم الاخلال بأسباب الاخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال فى نهاية المدة ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الاخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار اصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء دون الاخلال بالحق فى التعويض ان كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد اليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المعتادة على الا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار اليه.
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الاسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بانشاء بوابة الكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والاجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ انشائها.