«الشيوخ» يوافق نهائياً على مشروع قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع القانون سالف الذكر، وعقب مناقشات استمرت على مدار جلستين.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التى يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون فى أربع مواد إصدار و«14» مادة موضوعية.
وحددت المادة الأولى من مواد الإصدار إطاراً قانونياً لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة فى القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على الطلبات التى قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التى قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، والتظلمات التى لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، وأن يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقاً للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا فى التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذى كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أى أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون فى الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التى تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافى للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وحول المواد الموضوعية، فقد عرفت المادة «1» الجهة الإدارية المختصة التى تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم فى وضوح المسئوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية فى إطار تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها السلطة فى الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة التى تخضع لولايتها.. وبينت مادة «2» الإجراءات التى يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضى الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يمنح لها الحق فى التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة، وتستثنى هذه التصرفات من تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا فى الحالات التى لم يرد فى شأنها نص خاص فى هذا القانون، مع ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون للإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما فى ذلك إجراءات الشهر والقيد اللازمة للتصرفات المشار إليها..وأوضحت مادة «3» أن التصرف المنصوص عليه فى المادة «2» من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، ولا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أى من الخطوات التمهيدية الأخرى أى حقوق قانونية المقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعنى أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أى إجراء قانونى بخصوص التصرف.
وأجازت مادة «٤» للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف فى الأراضى المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكدت مادة «5» على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال فى كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، فيما أوجبت المادة «6» ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة.
واشترطت المادة «7» ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطاً يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف إليها من أجله، وإلا يبطل بطلانا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء قانوني، وفى حال كان هناك مقتضي، يتم التعويض، ويحق لكل ذى شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت مادة «8» بأنه يحظر على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو على جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف فى الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله، ويُعتبر أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء قانونى آخر.
حفاظاً على حق المريض
لجنة الصحة تناقش قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تقدمت به الحكومة، يعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحى مع ضمان توفير حقوق المرضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن «تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض» .
تحدث الوزير عن أن قانون «تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض»يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحى وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أى تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدى كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضي، والسعى إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير فى اتباع القواعد المهنية السليمة.
أشار وزير الصحة والسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهى معنية بالنظر فى الشكاوي، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع فى عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
أكد المستشار محمود فوزي، على أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات المهمة التى يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع فى العديد من الدول.
أشار «فوزي» : إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد على أن مهنة الطب لها شأن كبير فى الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته فى أحسن صورة وصحة المواطنين فى أحسن حال ، وهو ما يتأتى بقواعد واضحة والتزامات متبادلة