«النواب» يوافق على مواد «قانون الإجراءات الجنائية»
حد أقصى للحبس الاحتياطى.. وتعويض معنوى وأدبى عن «القرار الخاطئ»
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وقرر إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، وذلك بعد ما انتهى خلال جلسة الأمس من مناقشة المواد من 529 وحتى 541 والموافقة عليها مع إضافة 3 مواد مستحدثة.
وصف المستشار الدكتور حنفى جبالى هذا الانجاز بأنه حدث سيسجله التاريخ وهو يجسد رغبة الأمة فى بناء حاضرها ومستقبلها.. واعتبره دستوراً مصغراً.
تضمنت أهم ملامح مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
أكدت مواد القانون الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي.. وأقرت تعويضاً معنوياً وأدبياً عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً أو كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الدولة.
تشمل مواد القانون تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص.
كما حدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا يتجاوز 15 يوماً من التقريرين.