الاكتفاء بشكوى واحدة.. إذا تعدد المجنى عليهم
بدأ مجلس النواب فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الذى أكد ان الشعب المصرى والإعلام مهتمون بمشروع القانون الجديد، لذلك حرص البرلمان على الاستماع لجميع الآراء والملاحظات من داخل ومن خارج المجلس، مؤكداً ان هذا التشريع تاريخي.
ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور أحمد حمدى خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى فى جرائم الزنا، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية.
كما أكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ؟.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأسرة هى قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات الدستورية والتضييق فى هذه المسألة من الأهداف التى تتفق مع الدستور.
وأكد أنه لا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى فى جرائم الزنا لأن أضرار هذا الحذف أكبر بكثير من المنافع، لافتا إلى أن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا تتعارض مع وجود الشكوى كقيد على النيابة العامة فى تحريك مثل هذه الجرائم.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن المسؤول عن الأسرة هو الزوج وهو الموكل إليه حق الشكوى فى هذه الجريمة.
ولفت إلى أن مقترح النائب بشأن مو قف الزوج لو كان موافقاً على الأمر بالإبلاغ، ففى هذه الحالة من حق النيابة أن تتخذ الإجراءات دون شكوي.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية نظرت دفع بعدم دستورية تلك المادة من قبل، وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت هذا الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن النص مستقر فى التطبيق وأبدى نجاحا كبيرا فى حفظ الأسرة ويتفق مع الشريعة الإسلامية فى مسألة الستر وعدم التوسع فى كشف هذه الجرائم.
وقال المستشار حنفى جبالي، إنه من الناحية القانونية فالمقترح مغلوط ويخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، فالأخير مكفول للكافة، أم القيد الوارد بهذه المادة يتعلق بحق الشكوى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم بعينها. علما بأن القيد متعلق بتحريك الدعوى الجنائية بوصفها الجريمة المشار إليها جريمة زنا زوج أو زوجة، دون أن يخل ذلك بتحريك الدعوى إذا شكلت الجريمة أوصافًا أخري، كالأفعال المنتافية للآداب أو الدعوة للفسق والفجور متى تحقق ذلك الوصف ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بدستورية النص.
وتم الموافقة على الاكتفاء بالشكوى الواحدة فى حال تعدد المجنى عليهم، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من مواد مشروع القانون.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
ونصت المادة (26) على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة.
وأوضحت المناقشات أن النيابة العامة هى الأصيل فى تلقى الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوي، وأن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفى هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه.
ولايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل.وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
ووافق المجلس على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن التقادم متعلق بإثبات الحق، إثباتاً يتعلق بحالة القاضى الذى تعرض عليه القضية، وإن هناك فرقاً بين ثبوت هذا الحق وإثبات هذا الحق، موضحا أن التقاضى ينطبق على الإثبات وليس على الثبوت.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة التشريعية، وتنص علي «لا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية لأى سبب».
وأقر المجلس عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام فى جريمة الإضرار غير العمدى بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل.