دولة قانون تحمى الحقوق والحريات
حظر دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر حتى الآن 61 مادة بخلاف مواد الإصدار وجاءت مناقشات مجلس النواب بدون أى تعديلات على مواد مشروع القانون، باستثناء مقترح وافق عليه المجلس مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح، تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بالمادة 54 من الدستور التى توجب على سلطة التحقيق البدء فى التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، فى إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وتوفر ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، وأوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وأجازت مواد القانون للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.
كما أجازت لكل نزيل فى مراكز الإصلاح والتأهيل تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.
ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
فيما أوضحت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.
ونصت المادة 41 من مشروع القانون ان كل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وتنص المادة 45 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها فى المادة 37 من هذا القانون أن يقدم فى أى وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.
و أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
كما أقر المجلس المادة 47 والتى تعطى استثناء لدخول المنازل والمحال فى حالات الخطر والاستغاثة.
ووافق مجلس النواب على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التى تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بالمادة 54 من الدستور التى توجب على سلطة التحقيق البدء فى التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، فى إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.