حرمان المتهم فى الأحكام الغيابية من التصرف بأمواله
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، من مناقشة 398 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العامة أمس حيث وافق المجلس على المواد المتعلقة بالأحكام الغيابية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنظم المواد حرمان المتهم الصادر فى شأنه حكماً غيابياً من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه وكل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
وتنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
وينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
ويجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
ونظم القانون إعادة المحاكمة بعد الحكم الغيابى وذلك إذا حضر المحكوم عليه غيابياً، أو تم القبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل انقضاء مدة العقوبة (إذا كان الحكم صادراً من محكمة جنايات أول درجة)، أو قبل انقضاء الدعوى الجنائية (إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات المستأنفة)، يقوم رئيس محكمة الاستئناف بتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وفى هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوي، يُعتبر الحكم الغيابى قائماً.
وإذا حضر المحكوم عليه مرة أخرى قبل انقضاء مدة العقوبة أو الدعوى الجنائية، تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوي، ويعرض محبوساً فى هذه الجلسة. للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوي.
تختص محكمة جنايات أول درجة، ومحكمة الجنايات المستأنفة بنظر إعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية الصادرة منهما. إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكماً غيابياً بالإدانة، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكماً غيابياً بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه وإذا كان الحكم الغيابى السابق يتضمن تضمينات قد نُفذت، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى المحكوم عليه غيابياً، يُعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المحكوم عليهم فى الأحكام الغيابية وتوفير آلية عادلة لإعادة المحاكمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.