وافق نهائياً على قانونى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية والتأمين الموحد
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية فى المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز 10٪ بدلاً من 25٪ من إجمالى عدد العاملين كما وافق على أن تكون النسبة 25٪ فقط للأطقم الطبية الأجانب فى المستشفيات التى سينشئها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع القانون لقد آثرت طوال المناقشات عدم إبداء رأيى فيه لافساح المجال للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أننى أجد لزاماً على – فى ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون أن أوضح بعض النقاط المهمة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:
أولاً: القول إن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عاماً، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعاً أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية آخرها الدستور الحالى فى المادة «32» منه، ليس هذا فحسب بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة «18» منه.
ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الأثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدنى المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وان كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أى ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
تضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص الحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25٪ كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15٪ كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصراً على هذه المنشأة فقط وافق المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائياً.
يستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.