«النواب» يناقش ضوابط إشراك القطاعين الخاص والأهلى فى إدارة وتشغيل المنشآت
ضمان خدمة لائقة فى العلاج المجانى.. والخدمات الوقائية
ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أكدت المناقشات ان المشروع يستهدف الارتقاء بالرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الصحة وضمان تقديم خدمة لائقة للمواطن خاصة العلاج المجانى والخدمات الوقائية.. والتأكيد على حماية العاملين من أطباء وإداريين وخدمات معاونة والحفاظ على حقوقهم المادية والوظيفية وأن تكون مدة الالتزام من ٣ إلى 15 عاما تعود بعدها كل التجهيزات والأجهزة إلى الدولة بحالة جيدة.
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إن الحق فى الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة «18» من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
قال أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
جاء ذلك فى جلسة المجلس امس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالمجلس: يأتى مشروع القانون فى ضوء رغبة الدولة المصرية فى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
لفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم وطالب بالموافقة على مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. واشار حاتم أن المادة الثانية من مشروع القانون نصت أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947.
تم وضع بعض الشروط والقواعد والإجراءات منها الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها. أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
كما يصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة.