بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات، هى أخطر أسلحة حروب الجيلين الرابع والخامس، وأحد وسائل الحروب النفسية التى تستهدف تحطيم الروح المعنوية، وباتت سلاحاً إلكترونياً لـ«جماعة الإرهاب»، حيث تستغل كتائبها الإلكترونية وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا فى بث الشائعات المغرضة والأكاذيب للتشكيك فى الانجازات وتزييف الحقائق لخلق عدم الثقة وتزييف الوعى ونشر حالة من الاحباط بين أفراد المجتمع.
وفى المواجهة القانونية قام المشرع الجنائى بمواجهه نشر الشائعات بعدد من النصوص العقابية موزعة بين أكثر من قانون تضمنت عقوبات رادعة لهذا السلوك الإجرامى لتصل عقوبة جريمة نشر الشائعات التى تضر بالأمن القومى الى المؤبد ، كما تتدرج عقوبات نشر الأخبار الكاذبة بين السجن أو الحبس أوالغرامة وذلك بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها، ويعاقب القانون أيضاً ناقل الشائعة – مروجها – من خلال «التشيير» على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى ذات عقوبة مطلق الشائعة فكل منهما يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ويستوجب العقاب.
المواجهة الجنائية
والشائعة وفق التعريفات القانونية، هى الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أوتعمد المبالغة أوالتهويل أو التشكيك عند نقل خبر فيه جانب من الحقيقة، وذلك بهدف تحطيم المعنويات أوالتأثير النفسى فى الرأى العام محليا ودوليا لاحداث أضرار اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها من المصالح المتعلقة بالأمن القومي.
وقد جرم المشرع الجنائى نقل الشائعات فى عدة قوانين، ففى قانون العقوبات الباب الأول من الكتاب الثانى الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج تعاقب المادة 80 (د) من قانون العقوبات كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدد المشرع العقوبة لتصل الى السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
نصوص وعقوبات
وتصل عقوبة نشر الشائعة الكاذبة أو المغرضة الى عقوبة المؤبد وفقا لنص المادة 80 (ج) والتى تعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
تكدير الأمن العام
واذا كان من شأن نشر الشائعات والأكاذيب تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة تكون العقوبة، وفقا لما تقرره المادة 102 مكرر من قانون العقوبات الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً، مما نص عليه فى الفقرة المذكورة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
إثارة الفوضي
وتعاقب المادة 188من قانون العقوبات على جريمة نشر الشائعات بقصد اثارة الفزع بين الناس بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مكافحة الإرهاب
وتصدى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لخطورة سلاح الشائعات حيث تعاقب المادة 28 منه بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
وتنص ذات المادة على عقاب كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين.
وقررت المادة 29 من ذات القانون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
جرائم المعلومات
وجرمت المادة 35 من قانون مكافحة الارهاب نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وقررت المادة عقاب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
الشبكة المعلوماتية
وفى قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم القانون نشر أخبار تنتهك حرمة الحياة الخاصة فقررت عقاب كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.