أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين أمس أولهما برفض الطعن على دستورية المادتين ٨ و٩ من قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والثانى يتعلق باختصاص القضاء العادى بنظر الدعاوى الجنائية تأسيسًا على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الصادرة عام 2004
قالت المحكمة فى حكمها الأول: وجاء الطعن فيما تضمنته المادتان من تحديد مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع أعاد تنظيم التأمين من المسئولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره 40 ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
أضافت أن المشرع منح للمضرور من الحادث الحق فى المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، ما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير فى سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعنى اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
فى دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وقضاء «الطواريء»
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا فى مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكرى العام، ومن بينها الأمر العسكرى رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم (4) لسنة 1992.
ونص فى مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة «طوارئ» الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها فى الأوامر الملغاة بالحالة التى تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها فى الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادى مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.