قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادى وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
أكدت المحكمة الدستورية – فى حيثيات حكمها – إن التحكيم لا يكون إلا عملاً إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائم عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان.
أوضحت المحكمة، أن اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين، استثناءً من أصل الخضوع لولايتها.
أضافت أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أى جهة قضائية أن تفصل فى النزاع ذاته، أو فى المسائل التى ترتبط به، إلا فى الأحوال وبالشروط التى أوردتها المادة «46» من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.