قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة أمس بأن قرارات المحافظين إزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى لا تعتبر عقوبة جنائية.. وتوافق أحكام الدستور.
أيدت المحكمة فى حكم آخر شرط قضاء مدة 7 سنوات فى مزاولة مهنة المحاماة لعضوية مجلس النقابة وأكدت أنه شرط لا يخالف الدستور.
وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً على دستورية البند «6» من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة «06» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 911 لسنة 8002.
استندت فى حيثيات حكمها إلى أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقري، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقري، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقباً عليها بالمادة «201» من القانون ذاته.
أوضحت أن ذلك الإجراء يتسق مع دور الدولة بسلطاتها العامة فى مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، فى ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان فى إطار تخطيط عمرانى شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات على ما تقضى به المادة «87» من الدستور.
أيدت المحكمة الدستورية العليا اشتراط مضى سبع سنوات على مزاولة المحامى للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة وأنه لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً على دستورية البند «1» من المادة 331 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 3891 المستبدلة بالقانون رقم 722 لسنة 4891، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.
أضافت أن شرط المدة الذى تضمنه النص المطعون فيه بأن يكون المحامى المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولى العمل النقابى فى أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخياً أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 891 من الدستور.