وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيا على قانون المسئولية الطبية الجديد ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة واستجابت اللجنة الى 99 ٪ من مطالب الاطباء والنقابات الطبية.
اللجنة خلال مناقشاتها حددت 8 محظورات على مقدم الخدمة الطبية ضمن قانون المسئولية الطبية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أن التعديلات المقدمة على القانون أغلبها تعديلات وجيهة، معربًا عن أمله فى أن يتم التوافق على صيغة نهائية «مرضية للجميع» تحقق التوازن بين حماية الأطباء وحقوق المرضى.
وفق الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية. وتسجيل الحالة الطبية المتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج.
واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التى تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقى الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وليس فقط إلغاء المادة التى تجيز الحبس الاحتياطي.
وأضاف ، أن أى عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي، بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتابع أن عقوبات الخطأ الطبى لن يكون فيها حبس احتياطي.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب أعلن الاتجاه لحذف المادة 29، ومجلس النواب يستمع لكل الآراء وينحاز للأصلح والأصوب، وشدد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن للمسئولية الطبية.
وحددت اللجنة 8 محظورات على مقدم الخدمة الطبية حيث يحظر عليه اتيان أى من الأفعال الآتية:
– تجاوز حدود الترخيص الممنوح له
– معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرا على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة أو الحالات التى يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
– الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية.
– الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
– استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقى الخدمة.
– الكشف السريرى على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرا على حياته.
– القيام بأى اجراء طبى بالمخالفة للتشريعات المعمول بها ، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى إفشاء سر متلقى الخدمة الذى اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد انتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
– إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته، ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء فى هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
– إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.
– إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبى من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
– دفاع مقدم الخدمة عن نفسه فى شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
– حماية الصحة العامة فى حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
وهناك حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة وفقاً وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويوجد 5 التزامات على مقدمى الخدمة الطبية منها:
– يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
– تدوين كل إجراء طبى أو تدخل جراحى يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل فى الملف الطبى لمتلقى الخدمة.
– متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
– التعاون مع غيره من مقدمى الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التى اتبعها فى علاجه حال طلب الاستشارة.
– إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شخص بالأمراض المعدية والتى من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا إلى أن هناك جهداً كبيراً بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً انة ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجازاً وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء
وأشاد كل من نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية بموافقة اللجنة على حذف المواد 27، 28، 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية معربين عن شكرهما لمجلس النواب متعهدين بإعداد بيانات صحفية لتوضيح جهودهم المبذولة لتلبية مطالب الأطباء فى هذا القانون.