الالتزام بتدوين الأسعار على العبوات والفاتورة الإلكترونية أو قارئ البصمة
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية المحددة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم5000 لسنة 2023.
وحدد التوجيه أنواع السلع الخاضعة لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها استراتيجية , وتشمل الزيت الخليط المعبأ او المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الاحجام, والفول المعبأ و الحصي اوالمعلب
حدد التوجيه الارز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان ,وكذلك الالبان المعبأة في عبوات او السائبة ,وكذلك السكر الأبيض المعبأ, وجميع انواع المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا, و الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي.
واشار التوجيه الي عدم استخدام السلع والمنتجات المشار إليها ضمن مستلزمات الانتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على »٥١« كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٠٠٢ لسنة ٢٢٠٢ المشار إليه
ولفت التوجيه في مادته الثانية الي انه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ٠٠٠٢ لسنة ٢٢٠٢ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q-R على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
واضاف التوجيه الوزاري انه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ٠٠٢ لسنة ٣٢٠٢ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو اركود (Q – R – code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
وبالنسبة للشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة »موزع معتمد« في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٨٤ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن .
على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٠٠٢ لسنة ٣١٠٢ المشار إليه.
ونوهت المادة الثالثة الي التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٠٠٢ لسنة ٣٢٠٢.
والمادة الرابعة اوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٠٠٢ لسنة ٣٢٠٢ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أى وسيلة إلكترونية أخرى.
وشددت المادة الخامسة على أن يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .