تحديد «سقف زمنى» للحبس الاحتياطى.. وعدم جواز استجواب المتهم إلا فى حضور محاميه
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، على 142 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستكمل المجلس مناقشات باقى المواد اليوم.
أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالي،أن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطى يُعد علامة فارقة فى مسيرة التشريع المصري، إذ يعتبر هذا الإجراء وسيلة احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.
أضاف «جبالى» فى كلمته بالجلسة العامة، أن «تحديد سقف زمنى للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، يؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة».
أوضح أن نصوص مشروع القانون استقامت على هدى من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.. وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صديً لعقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها».
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى فى الجلسة العامة. إن المادة الخاصة بمدد الحبس الاحتياطى تتقاطع مع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية التى رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة.
وتنص المادة «123» علي أنه : «لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فاذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام».
وفى السياق أيضاً أكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي، أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائى يصدر عن قاضٍ، وفق ضوابط قانونية مشددة، وفى حالات محددة تتعلق بالتحقيق فى جرائم الجنايات أو الجنح التى يُعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد على الحبس ثلاثة أشهر.
قال جبالي- فى الجلسة العامة بشأن ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي- إن «بعض العناوين والصياغات المنشورة قد تنقل صورة غير دقيقة للواقع».
أضاف: أن ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية يوم أمس، بشأن مسألة اخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى للمراقبة، تضمن بعض العناوين والصياغات تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم فى نقل صورة غير دقيقة للواقع، وأفضت بعض الصياغات إلى أن المراقبة أصبحت أمرًا متاحًا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
تابع: أن المراقبة، وفقًا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائى يصدر من قاضٍ ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفى حالات التحقيق فى جرائم الجنايات أو الجنح التى يُعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، ولا يمكن بأى حال من الأحوال اخضاع أى شخص للمراقبة بشكل عشوائى أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك فى إطار أحكام الدستور والقانون.
كما وافق المجلس، على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما ورد من اللجنة المشتركة التى أعدت تقرير المشروع المنظور أمام المجلس، حيث تمسك المجلس بعدم جواز استجواب المتهم إلا فى حضور محاميه انحيازاً للحقوق والحريات رافضاً بذلك مقترحا باستجواب المتهم فى غير حضور محام.
ونص المقترح – الذى رفضه المجلس – على إضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب وهو ما رفضه المجلس انتصاراً للضمانات والحقوق والحريات الواردة فى الدستور.. مؤكداً على مبدأ لا تحقيق بدون محام.. وأيد النواب المادة كما انتهت إليها اللجنة دون تعديل تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
من ناحية أخرى وافق المجلس فى جلسته العامة أمس، علي اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبى احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
تلزم الجانب الروسى لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية فى تطوير عمليات الصناعة فى المنطقة الصناعية بقناة السويس.
يعمل تعديل الاتفاقية على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصرى لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.