يقول صاحب «المعجم الموسوعى للتعبير الاصطلاحى» فى شرح «ملكيين أكثر من الملك: «تعبير معاصر للدلالة على من يتشدد فى الأمر أكثر من تشدد أصحابه الذين بدؤوه وأخذوا به: وأصل هذا التعبير أن الملكية نظام سياسى قديم لم يَعد قائمًا، ومن يدافع عن النظام الملكى يوصف بأنه مَلَكى أكثر من الملِك؛ وكذا كل من يدافع عن فكرة كف صاحبها عن التمسك بها، أو قل التزامه بها «أقول هذا القول بعدما طالعت حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981وما تضمنت حيثيات قرار المحكمة، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمبانى – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وقد تضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
استندت المحكمة فى قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على قاعدتين أولهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.
وإذا بمشروع قانون يصل الى مجلس النواب «الإيجار القديم» تجاوز حكم المحكمة الدستورية التى تصدت لزيادة القيمة الدستورية للعقارات المؤجرة لغرض سكنى ويتحدث عن انهاء العلاقة الإيجارية و«هو ما لم يطالب به أحد».. وأضاف الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
ثم وضع قواعد الاستحقاق للقيمة الإيجارية والزيادات المقترحة سنوياً «و هو ما يتفق مع منطوق حكم المحكمة الدستورية.. ثم تطرق مشروع القانون إلى مالم يطالب به أحد وقدم المادة «5» التى تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ومع كامل احترامى لمشروع القانون ، بكل وضوح، أقول ان القضية كانت «عدم تناسب القيمة الإيجارية»دون غيرها وهو أمر منطقى ومشروع والكافة شبه متفقين على ضرورة أن نعيد النظر فيها»وهو ما تصدى له حكم المحكمة الدستورية.. اما ان نصدر قضية إخلاء العقارات بشكل عام بعد مدة زمنية محددة فهذه قنبلة موقوتة وكارثة مهما قدم مشروع القانون من حلول لها.