استمرار تقديم الدعم والمساعدة ومنحهم حق السفر وحرية الاعتقاد
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من مناقشة أول 32 مادة من مشروع قانون لجوء الأجانب وذلك من أصل 39 مادة إجمالى مواد مشروع القانون على أن يواصل المجلس بجلسة اليوم الثلاثاء مناقشة باقى المواد والموافقة النهائية على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، عدداً من الحقوق للاجئين لمصر منها انه يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر وأيضا يحظر تسليمه لبلاده وله الحرية فى الاعتقاد الدينى ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وتنص مواد القانون على أن: يكون للجنة المختصة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب وجريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية وكذلك فى حالة ارتكاب أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وإذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
ورفض المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبات نواب البرلمان بتقصير المدة الزمنية المقرر بالمادة 7 و الخاصة بالفصل فى طلبات اللجوء إلى مصر، والمحددة بعام لمن دخل البلاد بطريق غير شرعي، و6شهور لمن دخل البلاد بطريق شرعي.
ولفت المستشار محمود فوزى إلى أن المدد المحددة هى حد أقصى ووارد أن يتم حسم الطلبات خلال هذه المدد وذلك وفقا لدراسات اللجنة المعنية حيث تنص مــــــادة (7): علي أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة. ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويخضع اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
ويتمتع اللاجئ بذات الحقوق المُقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بـها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام.
ويكون للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ويكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة
من جانبه قال اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجاً يحتذى فى تطبيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير حياة كريمة للاجئين، المتواجدين على أرضها، موضحاً أن اللائحة التنفيذية فى القانون سوف تتضمن اجراءات وعقوبات على اللاجئ الذى يعد وجوده غير شرعى لأنه لم يقنن وضعه.
وأضاف العرض أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً وقانون لجوء الاجانب فى صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومى كما أن زيادة عدد اللاجئين ستكون ميزة لو حصلنا على حقوقنا كاملة.
مشيراً إلى أن الوضع اختلف فى الفترة الأخيرة بعدما وصلت اعداد اللاجئين إلى الملايين مما يستوجب التنظيم الداخلى لعمليات اللجوء.
العوضى لفت إلى أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم فى عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلاً عن وضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة للاجئين فى مصر.
على جانب آخر واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ، وسط إتاحة الفرصة لجميع الرؤى والأفكار بشأن مشروع القانون الذى يمثل أهمية كبيرة لجموع المصريين.
ويعد مشروع القانون مقترحًا متكاملاًً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع ، 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من الضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
3 محاور لقانون اللاجئين .. المعروض على مجلس النواب
أبرز معالمه
> أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين بمصر.
> يتوافق مع الاتفاقيات الدولية بوضع الاجئين.
> إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لتنظيم شئونه.
> يفصل بطلبات اللجوء خلال 6 أشهر.
> يعطى الأولوية للنساء الحوامل والأطفال والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر.
المزايا
>يحصل من يكتسب صفة لاجئ على وثيقة من الداخلية.
> يحظر تسليمه للدول التى يحمل جنسيتها أو له إقامة بها.
>له الحرية فى ممارسة شعائره ومعتقداته الدينية.
> يتمتع بذات الحقوق الاقتصادية للأجانب.
> له الحق فى ..التقاضي.
> العمل والحصول على أجر مناسب.
> فى تأسيس شركات أو الانضمام لها.
> فى الحصول على الرعاية الصحية.
> فى الاشتراك بالجمعيات الاهلية.
> يحظر تحميله بالضرائب أو الرسوم.
> للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسي.
> له الحق طواعية بالعودة لبلده فى أى وقت.
المحظورات
> القيام بنشاط يمس الامن القومى والنظام العام.
> العمل السياسى أو الحزبى أو النقابي.
> انضمامه للأحزاب أو المشاركة فى أنشطتها.
> قبول الطلبات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب أو انسانية أو ارهابية.
> يسقط طلب اللجوء إذا اكتسب عن طريق الغش او الاحتيال.
> يتم استبعاد الاشخاص المرفوض طلبات اللجوء لهم من قبل الوزارة المختصة.