قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، بجلسة 18 يونيو ــ في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم غدا السبت 21 يونيو مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”، الحكم صدر فى دعوى أقامها أحد المحامين.
ففي أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14 مايو الماضى بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، وذلك لمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
طعن المحامى وفائي الدسوقي محمد القاضي على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، فقضت المحكمة ــ بجلسة 18/6/2025 ــ في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـ: “وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”.
ورد بأسباب الحكم أن: “قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من مجلس النقابة في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار المطعون عليه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه”.